للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناءً ومنفعة لأهل الإسلام (١)، ومن أهل الحديث، والعلم، والفقه، والقرآن.

وسهم لذي القربى وهم: بنو هاشم، وبنو المطلب بينهم - الغني منهم والفقير -.

وقد قيل: إنه للفقير منهم، دون الغني، كاليتامى، وابن السبيل. وهو أشبه القولين بالصواب عندي. والله تعالى أعلم.

والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسَّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم، وليس في الحديث أنه فضَّل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون (٢).

فهكذا كل شيء صير لبني فلان أنه بينهم بالسوية، إلا أن يُبَيِّنَ ذلك الآمر به والله ولي التوفيق.

وسهم لليتامى من المسلمين، وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين، ولا يُعطى أحد منهم سهم مسكين، وسهم ابن السبيل.

وقيل له: خذ أيهما شئت.

والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين.


(١) أي ولو كان من غير المسلمين.
(٢) وكأن الإمام أبا داود - عليه رحمة الله - يشير هنا إلى كثرة بني هاشم وبني المطلب في زمنه، فكيف يحصى عددهم، والذين يدعون النسب الشريف في العصور المتأخرة قارب نصف المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>