انها في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب وزاد بعضهم السلت والذرة وزاد آخرون الزيتون وزاد آخرون القطاني، وهي أصناف الحبوب بأسرها. ثم قالوا: يؤخذ من جميع ما يمكن ادخاره ويتهيأ بقاؤه في أيدي الناس حولا أقله، ولا يؤخذ مما لا يمكن ذلك فيه «١٤» مثل البقول والرياحيين وسائر الخضروات. وأهل العراق يرون ان في جميع ذلك حتى يقول أبو حنيفة في دساتج الكراث ويأخذ فيه بسنه ابن عباس. ووقع في العسل اختلاف فأكثر الروايات ان فيه العشر. وقال قوم: العشر اذا كان في السهل ونصف العشر اذا كان في الجبل، وقال قوم: اذا كان في أرض الخراج لم يؤخذ منه شيء لانه «١٥» لا يجتمع عشر وخراج في أرض. والثابت انه كان يؤخذ منه على عهد النبي عليه «١٦» السلام من كل عشرة أزقق، زق. وقال بعض الفقهاء:
في كل عشرة أرطال رطل وله في هذا الوقت طسق في أرض الخراج يؤخذ من أهله. ثم كتب أبو عبيد الله معاوية بن عبد الله كاتب المهدي الى المهدي «١٧» رسالة عرفه فيها ما على أهل الخراج من الحيف «١٨» ان ألزموا مالا معلوما أو طعاما محدودا وجعل ذلك على كل جريب لمالا يؤمن من تنقل الاسعار في الرخص والغلاء، فاذا غلت وصل اليهم من المرفق ما لعل الامام لا يسمح به. وان رخصت عاد عليهم من الضرر ما لا يحل له أن يعاملهم بمثله. الى ما يعود على المال بالنقص وعلى الاسلام بالضرر لما يحتاج اليه من أعطيات