الجند وسائر وجوه النفقات وقال: ان الاولى، أن يجرى في معاملة أهل السواد الى مثل ما فعله رسول «١٩» الله صلى الله عليه وسلم في خيبر فأنه سلمها الى أهلها بالنصف وأشار بحمل أهل السواد في الدوالي على الثلث لما يلزمهم بسببها من المؤونة. وفي الدواليب على الربع لان مؤونتها أغلظ وبالا.
ولا يلزموا بعد ذلك كلفة ولا نابية بوجه ولا بتعب «٢٠» الا الحصاد والرفاع «٢١» ويؤخذ التبن منهم على حسب المقاسمة وان أحبوا ابتياعه بويعوه بسعر وقته ويعمل في مساحة الكروم وسائر الشجر والخضر وجميع الغلات على ما يوجبه الحكم بالحق فيها من النظر الى قيمة ما يحصل منها بحسب قربه وبعده من الغرض والاسواق ونفاقه أو قلة خروجه ووضع ما يلزم من «٢٢» النفقة عليها ويحتاج الى تكلفة من المؤن لها وقبض النصف بعد ذلك. فاذا بلغ الحاصل من الغلة ما يفي بخراجين ألزم خراجا تاما واذا نقص نزل ففعل ذلك وبسببه صار ما يحتاج الى تعشيره من الارض يؤخذ بالمكاييل منه العشر ويؤخذ من الطسق الخمس للغلة التي تقدم تبينا لها.