للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خمس يزيد الى مائة وخمس وأربعين فاذا بلغت الابل مائة وخمسة وأربعين كان فيها حقتان وخمس شياه، وفي قول أهل العراق وبه كان يقول سفيان، حقتان وبنت مخاض، فاذا كملت الابل مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق، فان زادت على ذلك استؤنفت بها أيضا كما ابتدأت أول مرة الى المائتين فاذا بلغتها كانت فيها أربع حقاق، فاذا زادت استؤنفت بها أيضا على ما فسرنا.

فهذا قول علي ومذهب أهل العراق. أما مالك وأهل الحجاز فيقولون: ان الزيادة على المائة والعشرين مما دون العشرة شنق «٤» لا يعتد به، ويعني بالاشناق ما بين الفريضتين من الاعداد التي اذا زادت لم يعتد بزيادتها في الفريضة ويسمى ذلك في البقر الاوقاص. والاشناق، مأخوذ من شنق القربة وهو أن تملأ حتى يشتال براسها، فكان زيادة على الملأ فاذا بلغت مائة وثلاثين، قالوا: ان فيها بنت لبون «٥» ، وحقة وفي مائة وأربعين حقتان، وبنت لبون في مائة وخمسين ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون «٦» ، [وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة] «٧» وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين أو أربع حقاق، وعلى هذا يعملون في كل ما يزيد يأخذون من كل خمسين حقة أو من كل أربعين بنت لبون، ويقولون: ان الفرائض في الابل اذا تجاوزت الغنم في أول الامر الى

<<  <   >  >>