للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الابل لم تعد بعد ذلك غنما. وروي عن علي بن أبي طالب «٨» رحمه الله انه قال: اذا لم يوجد في الابل السن التي توجبها الفريضة فاخذ المصدق المسن التي فوقها رد شاتين أو عشرة «٩» دراهم، وبهذا كان «١٠» يأخذ سفيان وكان يقول: عشرة دراهم أو دينار، وكان الاوزاعي يقول: اذا لم يوجد السن التي تجب أخذت قيمتها وكان مالك يقول: انه لا يبدل سن مكان سن الا ما جاءت فيه الرخصة من أخذ ابن لبون بنت مخاض. ذهب سفيان الى الاثر الذي رواه عن علي بن أبي طالب «١١» ، وذهب اليه الاوزاعي: الى انه ليست تتساوى قيم ما بين كل سنين.

وكره مالك أن يأخذ غير الفرض. وقال: اذا وجب على رب المال سن فعليه أن يأتي بها وفيه مشقة على الناس، وكان النبي عليه السلام «١٢» يأمر به التيسير عليهم. وهذا في شأن الابل وما يخالطه الصغار منها. فأما اذا كانت كلها صغارا مثل الخيران «١٣» والسقاب «١٤» ففيها اختلاف فسفيان يقول: انه يرد المصدق على رب المال بفضل ما سن من السنن التي تؤخذ وبين الربع «١٥» والسقيب. ومالك يقول: انه يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من

<<  <   >  >>