للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسان ولا يرد المصدق الفضل على رب المال، وقال بعض الناس: لا صدقة في الصغار ولا شيء على ربها. وقال بعضهم: فيها واحدة منها. فأما اذا جاء المصدق فوجدها أربعا مثلا، وقد كان الحول حال عليها وهي خمس فأهل العراق يقولون تلزمه أربعة أخماس وشاة يذهبون الى ان الصدقة قد كانت وجبت عليها مع مضي الحول، فلما ذهب بعضها سقط من الصدقة بحسابه.

ومالك يقول: لا شيء فيها لان الصدقة انما تجب على رب المال يوم يصدق، وكذلك اذا كانت ناقصة عما تجب فيه الفريضة فكملت يوم يحول الحول عليها. فان كانت خمسا حولين ولم يحضر المصدق فان سفيان يقول: ان فيها اذا حضر واحدة للسنة الاولى وليس عليها للسنة الثانية شيء. وقال مالك: عليه شاتان، ذهب سفيان الى ان السنة الثانية لم يكن خمسا تامة لما لزمه فيها من الدين، وانها خمس الا قيمة شاة. وأخذ مالك بسنة عمر انه آخر الصدقة عام الرمادة «١٦» فلما أحيا الناس عقل عليهم عقالين.

فأما ما روى عن النبي عليه السلام «١٧» انه قال: (لا ثناء في الصدقة) «١٨» فأن أبا عبيد القاسم ابن سلام «١٩» قال: «ان أصل الثناء في كلامهم ترديد الشيء وتكريره بالجهل «٢٠» ووضعه في غير موضعه» ، وتفسير ذلك ان الصدقة اذا تأخرت عن قوم عاما لحادثة تكون حتى تتلف أموالهم لم تثن عليهم في قابل صدقة العام الماضي لكنهم يؤخذون بما في أيديهم للعام الحاضر،

<<  <   >  >>