قال: وفيها تأويل آخر وهو انه لا تؤخذ الصدقة «٢١» في عام مرتين، قال:
والتأويل الاول أعجب اليّ» . ومالك يرى في الابل العوام الصدقة وأهل العراق على خلاف ذلك وما يتعامل الناس به اليوم انها تؤخذ في السائمة فقط. وأما تفسير الاسنان فأولها الجذعة «٢٢» وهي التي لها سنة ثم ابنة المخاض وهي التي تنمخض امها بولد آخر في بطنها ولها سنتان. ثم ابنة اللبون، وهي التي قد ولدت امها ولدا آخر فصار لها لبن ولها ثلاث سنين.
ثم الحقة، وهي التي قد استحقت أن يحمل عليها أربع سنين.
والعراب والنجاتي في وجوب ما على الابل من الصدقة واحد. فأما صدقات البقر فالاجماع من أهل العراق وأهل الحجاز، ان في كل ثلاثين بقرة تبيعا جذعا، وهو الذي قد استوت قرناه وأذناه في كل أربعين بقرة مسنة، والمسن هو الثنى، فما زاد وليس بين جميع الفقهاء خلاف في ان الحوادث والعوامل «٢٣» من البقر لا صدقة فيها الا مالك بن انس فأنه يرى في العوام الصدقة والناس كلهم على خلاف ذلك ولا خلاف بينهم أيضا في الاوقاص «٢٤» من البقر، وانه لا شيء فيها وهي ما بين الفريضتين واذا خالطت البقر الجواميس فسنتها واحدة. وأما صدقات الغنم فأن الاجماع من أهل العراق والحجاز انه لا شيء فيها دون الاربعين منها فاذا بلغت الاربعين ففيها شاة