الى مائة وعشرين فاذا زادت على ذلك واحدة ففيها شاتان الى المائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى الثلاثمائة، فاذا زادت الغنم على ذلك ففي كل مائة منها تامة شاة، واذا كانت الغنم حسانا «٢٥» وسخالا فالجميع محسوب فأن كانت كلها صغارا ففي ذلك الخلاف.
وقد تقدم وصفه عند ذكر الابل الا ان عمر حكم بأن يعتد بالسخلة ولا يؤخذ بازاء ما عفى عنه مما يضن به رب المال، وقد جاء في الحديث تفسير ذلك منه الربي «٢٦» وهي التي معها ولدها تربيه. والرغوث، وهي التي يرغثها ولدها والرغث، الرضاع، والعرب تضرب المثل فتقول، أكل من الرغوث. الماخض وهي التي تمخض بالولد يذهب ويجيء في بطنها.
والكنوف، وهي التي تربض ناحية من الغنم تطلب الزوج لسفنها. والاكولة، وهي التي يسمنها رب المال ليأكلها.
وفحل الغنم وهو الذي يحتاج اليه رب المال للنكاح «٢٧» وكل ذلك فلا يؤخذ الا ان يشاء رب المال. وجاء في الحديث المصدق وأصحاب الحديث يحققونه فتصير على الخلاف لان المصدق بالتخفيف هو الذي يأخذ الصدقة، والمصدق بالتشديد هو الذي يعطيها، ومع هذا فانه لا يؤخذ في الصدقة رذال المال ومنه الصعراء المائلة العنق، ومنه الاكيلة وهي التي افترسها السبع واستنقذت منه، ومنه أيضا الثولاء، وهي المجنونة ومنه العضباء وهي