المكسورة القرن. والهرمة وكل ذات عوار. بل يؤخذ في الصدقة الوسطى من كل شيء وليس في أسنان الغنم ما يؤخذ غير سنين كما في البقر أيضا الا انه على الخلطاء في الفحل والمرعى، والحوض، والمراح واحدة مثل أن يكون ثلاثة نفر حالهم في المخالطة على ما قدمنا ذكره واحده وبينهم مائة وعشرون شاة فيلمونّهم جميعا فيها شاة واحدة.
وأهل العراق وسفيان بن سعيد يرون أن الاجتماع والتفرق لا يقعان الا في الملك وان الثلاثة النفر الذين ذكرناهم اذا كان لواحد منهم أربعون شاة يلزمهم فيها ثلاث شياه وفي الابل مثل ذلك حتى انه اذا كان ثمانية خلطاء على الاحوال الموجبة عند أهل الحجاز للمخالطة والاجتماع وبينهم أربعون من الابل لكل واحد منهم خمس منها ان عليهم فيها ثماني شياه. وأما ما جاء في الحديث من انه ما كان بين خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية فأن أهل الحجاز لوضعهم الامر في المخالطة على ما قدمناه اذا كان أربعون شاة مثلا بين خليطين وكان احدهما يملك ثلاثين والاخر عشرا فاوجبوا في الاربعين واحدة انه يجب على رب الثلاثين، ثلاثة أرباعها، وعلى رب العشرة ربعها فان كانت من غنم صاحب الاقل، عاد على صاحب الاكثر ثلاثة ارباع شاة وان كانت من غنم صاحب الاكثر رجع على صاحب الاقل بربع شاة.
وقال أهل العراق: ان هذا انما هو في الخليطين المتفاوضين اللذين لا يعرف احدهما مبلغ غنمة الا ان احدهما يملك الثلثين والاخر الثلث ومثال ذلك مائة وعشرون شاة، فان المصدق ياخذ «٢٨» منها شاتين يجب على صاحب