والاربعة الاخماس لهم. وانهم اذا كانوا أقل من ستة فما أصابوا فجميعه لهم اقامهم مقام من اكتسب شيئا بخاصة فعله مثل الذين يحتطبون ويتصيدون ليسوا غزاة اذا كانوا لا يبلغون في العدة السرية. وقال غير أبي حنيفة: الامر في القليل من العدة الكثير واخذ في اخراج حق الله مما اصابوا لانهم قد حاوروه ودخل في جملة ما يسمى غنيمة. والمجروح ممن شهد ومن يسلم في الغنيمة واحد والفارس الضعيف والقوي في القسمة سواء، والعتيق من الخيل والبرذون لا فرق بينهما، ويسهم للفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه، وهو رأي أبي حنيفة، وغيره يجعل للفرس سهمين ولا يسهم لاكثر من فرسين. فأما الراجل فله سهم واحد ولا حق في الغنيمة لمن يحضر الحرب من العبيد، والنساء، والصبيان ولكن يرضخ لهم على قدر أعمالهم، ان كان للعبيد غناء في المحاربة، وكانت المرأة تداوي الجرحى، وما اشبه ذلك من الفعل. والنفل هو ما يفضل به الامام بعض المقاتلة سوى سهمه على حسب ما يبدوا عناية ونكاية.
وفي ذلك اربع سفن احداها مثل، ان ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلما من غير أن يخمس او يشركه فيه أحد من أهل العسكر. والثانية: مثل أن يوجه الامام السرايا في بلاد العدو فيأتي بالغنائم فيجعل الامام لمن أتى بها الربع أو الثلث. أو ما رأى بعد الخمس. والثالثة، مثل ان تجاز الغنيمة كلها ثم تخمس فاذا صار الخمس في يد الامام نفل منه من رأى على حسب ما يراه «٨» .
والرابعة، ما يعطي من أهل الغنيمة قبل أن يخمس أو يقسم. مثل أن يعطي الادلاء على عورات العدو ورعاة الماشية والسواق لها. أو من جرى مجرى هؤلاء شيئا من أصل الغنيمة ولانها منفعة تعم أهل العسكر طرا.