وأمره ان يتثبت في شهادة الشهود ويثبتها قبلة، ثم يبالغ في المسألة عنهم، والبحث عن حالاتهم، والفحص عن وجوه عدالاتهم، ويجعل رجوعه في ذلك الى أهل الثقة، والامانة ومن ليس بينة «١٩» وبين الذي قيل «٢٠» عنه هوادة، ولا عداوة ولا وصلة يجتز بها منه مبرة، ويستدفع «٢١» معها من جهته مضرة.
وأمره اذا صح أمر الشهود عنده في ثقتهم، وعدالتهم، واستبان وجه القضاء، ان يعجل انفاذه فأن تأخير الحقوق بعد ظهورها، إماتة لها وتغرير بها.
وأمره ان هو أشكل عليه شيء من وجوه «٢٢» الحكم، ان يرجع فيه الى مشاورة أهل الرأي والبصر بالقضاء، ومباحثتهم في ذلك، حتى تصح له قضيته أو يستعجم عليه فيكتب الى أمير المؤمنين فيه، ويفسره «٢٣» له على حقه وصدقه، وقيام من قام من البينة عليه بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ليصدر اليه في الجواب ما يكون عمله بحبسه.
وأمره ان يتوقف عن الحكم بإراقة الدماء على جهة القود أو غيره، حتى يكتب الى أمير المؤمنين بصورة الامر، ووجه ما أوجب عنده الحكم، ويستطلع في ذلك رأيه، فان للدم منزلة عند الله، ليست لغيره مما يحكم الناس فيه.