وأمره أن لا يقبل شهادة فاسق، ولا متهم ولا مريب، ولا ظنين ولا جاز «٢٤» الى نفسه بشهادته، حظا من حظوظ الدنيا، ولا مجلود حدا في الاسلام، الا من عرف الله منه توبة، فأن الله يقبل التوبة عن عباده.
وأمره أن ينفذ ما يرد عليه من كتب القضاة، وشهادة الشهود ويقف عليها وعلى خواتيمها، ويفحص عنها فحصا يأمن معه أن يكون محتالا فيها، فاذا وقف على صحتها أنفذها على حقها وعدلها، الا ان ترى في شيء من ذلك، جورا فاحشا وقضاء مخالفا لمذهب من مذاهب أئمة الفقهاء المشاهير، فيكتب بذلك الى أمير المؤمنين ولا يعتمد بما يفعله منه أبطال حق أو تأخيره، فأنه سيان عند أمير المؤمنين منع ذي حق حقه واعطاء المبطل ما ليس له.
وأمره أن لا يرد قضاء قاض من قضاة المسلمين ولا كتابه، ولا يبطل ذلك ولا يدفعه.
وأمره أن يقبض ما في يد القاضي قبلة من الحجج والكتب، ويعمل عليها من غير رجوع فيها أو تعقيب لها، وان يتسلم منه الاموال التي قبله، والمواريث والودائع التي كانت عنده، ويعمل فيها بحق الله وحكمه.
وأمره أن لا يورث أهل ملتين، وأن يقبل من شهادة «٢٥» بعض أهل الملل على بعض، ولا يقبل شهادتهم على أهل الاسلام، وأن يقبل شهادة المسلمين على جميعهم، لما فضلهم الله به من معرفته، وأصفاهم به من دينه.
وان يحكم بين أهل الملل فيما يتنازعون فيه اليه بحكم الاسلام، فأن حكمه لازم لهم بالذلة والصغار. وان يفحص عن أهل شهادات الزور التي جرت «٢٦»