وزنه اثنا عشر قيراطا «١٢» ، ودرهم وزنه عشرة قراريط «١٣» . فلما احتيج في الاسلام الى الزكاة، أخذ الوسط من مجموع ذلك، وهو اثنان وأربعون «١٤» قيراطا. فكانت أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار، وكانت الدراهم في أيام الفرس، يسمى منها البعض مما وزن الدرهم فيه مساو لوزن الدينار، العشرة. وزن عشرة، ومما الدرهم منه اثنا عشر قيراطا، العشرة وزن ستة ومما الدرهم منه عشرة قراريط، العشرة وزن خمسة. فلما ضربت الدراهم الاسلامية على الوسط من هذه الثلاثة الاوزان قيل في عشرتها وزن سبعة لانها كذلك «١٥» .
فلهذه العلة يفيد ذكر الاوزان في الصكاك، بأن يقال وزن سبعة، جريا على المذهب الاول، الذي كان يحتاط فيه لوجود الأوزان الثلاثة في الدراهم في ذلك الوقت، والان فما أرى يوجد من الاوزان الاول شيء.
فأما ديوان دور الضرب، فأمر العمل فيه جار، على نحو مما شرحناه، من أمر الدواوين المتقدم ذكرها في نصب الدفاتر، ووضع الحسبانات، ولكل ناحية من النواحي في أجرة الدار. والنقد رسم يجري «١٦» الامر عليه، ومسلك للامر في استيفائه «١٧» بحقه.