فأما ما دون النفس من الجنايات، فالقصاص فيها اذا كانت عمدا على المماثلة، الشيء بمثله، الا أن يكون ذلك في عظم يخاف فيه من القصاص التلف «٢٣» ، فان السنة جاءت بأن لا قصاص في عظم، ما خلا السن، وجميع الشجاج «٢٤» فيها قصاص الا الهاشمة، والمنقلة، والامة لقلة بلوغ هذه الشجاج «٢٥» الى العظم، ولا قصاص بين العبيد والاحرار، ولا بين العبيد بعضهم، ولا بين النساء فيما دون النفس. ولو اجتمع جماعة على جناية فيما دون النفس، من رجل لم يكن على واحد منهم مثل، الذي على الاخر من القصاص، كما كان ذلك في النفس بلى، عليهم الارش في أموالهم.
واذا قطع الرجل يدا لرجل من نصف الساعد، أو رجله من نصف الساق، فلا قصاص في ذلك لانه من غير مفصل، وعليه فيه الدّيه، وحكومة عدل فيما قطعه من المفصل على المفصل. [واذا]«٢٦» اقتص لرجل من آخر في يد، أو عين، أو شجة، فمات المقتص منه، فان ديته على عاقلة المقتص له.
وان قطع الرجل الواحد يد رجلين اليمنى والشمال، فعليه أن تقطع يداه كلتاهما. فان قال: اني قطعت اليمنى من كل واحد فعليه أن تقطع يمينه لهما جميعا، وتكون دية اليد الاخرى في ماله لهما جميعا نصفين بينهما.