واذا حضر أحدهما قبل الاخر، فأراد أن يقتص له، فعل ذلك ولم ينتظر الذي لم يحضر، لانه ليس في هذا شركة، فاذا حضر المتأخر بعد ذلك، كانت له الدية في مال القاطع الاول. واذا أغرق الرجل رجلا، فلا قصاص عليه، وعلى عاقلته الدية، من قبل انه كان يجوز أن يفلت من الماء، ولا يجر مجرى العمد. ولو أن رجلا خنق رجلا حتى مات، أو طرحه في بئر فمات، أو ألقاه من أعلى جبل، أو سطح فمات، لم يكن عليه القصاص، وكانت الدية على عاقلته «٢٧» . فان كان خناقا معروفا، فعليه القصاص. وكذلك لو سقى رجل رجلا سما فقتله، لم يكن عليه فيه قصاص، وكانت الدية على عاقلته. ولو أنه أعطاه أياه فشربه هو، لم يكن عليه في ذلك، ولا على عاقلته شيء من قبل انه لم يكرهه على شربه.
وأما الديات، ففي النفس الدية موفرة. وكذلك في المازن، وهو كلما دون قصبة الانف، وفي اللسان كله، وفي بعضه أيضا. اذا منع الكلام الدية، وفي الذكر الدية كاملة. وكذلك في الحشفة، وفي الصلب اذا منع الجماع، أو جدب فأن عاد الى حاله فلم ينقصه ذلك شيئا، ففيه حكم عدل.
وفي الرجل اذا ضرب على رأسه فذهب عقله، الدية كاملة. وفي احدى العينين أو الاذنين، أو الشفتين، أو الحاجبين، اذا لم ينبتا، أو اليدين، أو الرجلين، أو الاثنتين، وغير ذلك مما في الانسان منه اثنان، نصف الدية، وفي الاثنتين الدية كاملة، وفي كل اصبع من الاصابع عشر الدية، وفي كل مفصل من الاصابع نصف دية الاصبع، وفي كل سن نصف عشر الدية «٢٨» .