للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشجاج «٢٩» مختلفة «٣٠» فيها الدامية «٣١» ، وهي التي تدمي الرأس، وفيها حكم عدل. الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، ومنزلتها فوق منزلة الدامية، وفيها حكم عدل بأكثر من ذلك. والسمحاق، وهي التي فوق هاتين، انما بينها وبين العظم جلدة فيها حكم عدل، بأكثر من حكم الاوليتين. وفي الموضحة، وهي التي توضح العظم نصف عشر الدية. وفي الهاشمة، وهي التي تهشم العظم عشر الدية. وفي المنقلة وهي التي تخرج منها العظام، عشر ونصف عشر الدية. والآمة، وهي التي تصل الى الجوف، تسمى أيضا الجائفة، فيها ثلث الدية، فان نفذت ففيها ثلثا الدية. ودية المرأة في النفس، وفيما دون ذلك نصف دية الرجل. واذا ضرب الرجل بطن امرأة، فألقت جنينا ميتا غلاما، أو جارية، فعليه غرة عبد أو امة، أو عدل خمسمائة «٣٢» درهم «٣٣» . وفي ثدي المرأة، اذا قطعا الدية كاملة، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وكذلك في الحلمتين. وذكر الخصي، وذكر العنين، ولسان الاخرس، واليد الشلاء، والرجل العرجاء، والعين العوراء، حكم

<<  <   >  >>