للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سورة الطلاق]

مدنيّة. (١)

وهي اثنتا عشرة آية في غير عدد أهل البصرة (٢). (٣)

بسم الله الرّحمن الرّحيم (٢١٠ و)

١ - {لِعِدَّتِهِنَّ:} اللاّم للتّاريخ، أي: طلّقوهنّ لوقت يحتسبنه من عدّتهنّ، وهو الطّلاق في طهر لا جماع (٤) فيه. (٥) وعن أبي الأحوص، عن عبد الله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال:

طاهرا من غير جماع. (٦)

و {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ:} في غير المبتوتات، (٧) بدليل قوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً} {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:٢]، ولكنّ المبتوتات دخلن من وجه آخر وهو أنّه لو طلّق امرأته بطلقتين فيما مضى، وأمسكها سنون، وولدت أولادا، ثمّ عزم على طلاقها لا شكّ أن يطلّقها للعدّة.

عن الأسود: أنّ عمر بن الخطّاب و (٨) عبد الله بن مسعود قالا في المطّلقة ثلاثا: لها السّكنى والنّفقة. (٩) وعن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبيّ، فذكروا المطلّقة ثلاثا، فقال الشّعبيّ: حدثتني فاطمة بنت قيس: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا سكن لك ولا نفقة»، قال: فرمى الأسود بحصى، ثمّ قال: ويلك أتحدّث بمثل هذا، قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطّاب فقال: لسنا بتاركي كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا [لقول] (١٠) امرأة لا ندري لعلّها


(١) تفسير السمعاني ٥/ ٤٥٧، وزاد المسير ٨/ ٦٩، وتفسير القرطبي ١٨/ ١٤٧ وقالوا: بالإجماع.
(٢) (في غير عدد أهل البصرة)، ساقط من ع.
(٣) وعدد آيها عند أهل البصرة إحدى عشرة آية. البيان في عد آي القرآن ٢٤٩، وفنون الأفنان ٣١٤، وجمال القراء ٢/ ٥٥٠.
(٤) ع: الإجماع.
(٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٨٣، وتفسير الطبري ١٢/ ١٢١، والتفسير الكبير ١٠/ ٥٥٩، والدر المصون ٦/ ٣٢٩.
(٦) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٣٠٢، والمعجم الكبير للطبراني (٩٦١١)، وسنن البيهقي ٧/ ٣٢٥.
(٧) ينظر: تفسير الطبري ١٢/ ١٢٥ عن ابن عباس وقتادة.
(٨) ك: وعن.
(٩) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٦، وسنن الترمذي ٣/ ٤٨٥ عنهما.
(١٠) زيادة من كتب التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>