للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسلامه، ثمّ تخلّص منهما وهاجر، وحلف بالله أن يقتل الحارث حيثما يراه، ثمّ أسلم الحارث ولم يعلم به عيّاش فرآه ذات يوم وحده (١) في ظهر فناء فقتله، ثمّ سمع بإسلامه فندم، فأنزل الله الآية (٢).

(ما كان): ما جاز (٣) لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا، المستثنى والمستثنى (٤) منه أحد اسمي الباقي، وليس على هذا التّقدير دليل إباحة القتل خطأ؛ لأنّه كالمسكوت (٥) عنه، وإثبات الشّيء بالذّكر لا يدلّ على نفي ما عداه. ويحتمل أنّ معناه قتل المؤمن المؤمن منهيّ عنه معاقب عليه إلاّ في الخطأ؛ لأنّ النّهي لا يتصوّر مع عدم القصد، والعقاب على الفعل لا يثبت مع الخطأ والنّسيان. ويحتمل ما جاز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاّ خطأ، فإنّ ذلك جائز مباح إذا كان غالب ظنّه أنّه كافر وأنّه (٦) يريد القتل.

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ:} عتق عبد أو أمة، ويجزئ في ذلك الرّضيع الذي أحد أبويه مسلم (٧).

و (الدّية): قيمة الدّم، وهي مئة من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، لما روي عن خشف بن مالك الطّائيّ عن ابن مسعود أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قضى بالدّية في الخطأ أخماسا (٨). وعن عبيدة السّلمانيّ أنّ عمر جعل الدّية على أهل الذّهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم (٩).

{إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا:} أي (١٠): يتصدّقوا الدّية دون الرّقبة؛ لأنّ الرّقبة خالص (١١) حقّ الله تعالى.

{فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ:} أسلم في دار الحرب وأقام به، هكذا روي (١٢) عن عطاء بن السائب عن أبي عياض.


(١) في ع: وجده.
(٢) ينظر: تفسير مجاهد ١/ ١٦٩ - ١٧٠، وتفسير القرآن الكريم ٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥، وتفسير البغوي ١/ ٤٦٢.
(٣) في ب: جاوز، والواو مقحمة. وينظر: تفسير القرآن الكريم ٢/ ٣٨٤.
(٤) ساقطة من ب.
(٥) في ب: كالسكوت.
(٦) في ك: فإنه.
(٧) ينظر: التفسير الكبير ١٠/ ٢٣١، وتفسير القرطبي ٥/ ٣١٤.
(٨) ينظر: المبسوط للشيباني ٤/ ٤٤٤ - ٤٤٩، والمعجم الكبير ٩/ ٣٤٨، وسنن الدارقطني ٣/ ١٧٢.
(٩) ينظر: تفسير الطبري ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨، والقرطبي ٥/ ٣١٦.
(١٠) في ع: أن.
(١١) في ك: خاص.
(١٢) ساقطة من ك، وبعدها: من، بدل (عن). ينظر: معاني القرآن الكريم ٢/ ١٦٢، وفتح القدير ١/ ٥٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>