للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{عَفَا اللهُ:} عن المكفّر (١).

{وَمَنْ عادَ:} وعيد لا يرفع الكفّارة؛ لأنّ القاتل بدأ قبل القود فقد هتك الحرمة ثمّ الكفّارة لازمة (٢). وعن سعيد بن جبير وعطاء: إن عاد (٣) أعيد عليه.

٩٦ - {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ:} خطاب للمحرمين (٤).

{وَطَعامُهُ:} ليس بصيد (٥) في الظّاهر. وطعامه: ما قذفه البحر من السّمك فمات عطشا أو بسبب دون الطّافي (٦). وعن ابن عبّاس في رواية وابن جبير ومجاهد وقتادة أنّ الطّريّ من السّمك دخل في اسم الصّيد، والمملّح منه دخل في اسم الطّعام (٧).

{وَلِلسَّيّارَةِ:} وإنّما خصّ لأنّ المخاطبين محرمين كانوا سيّارة فذكر في مثل حالهم من النّاس، ولأنّهم هم المحتاجون إليه في الغالب. ويحتمل أنّه من باب اقتصار أحد طرفي الكلام، كقوله: {سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النّحل:٨١]، وقوله: {فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ [خَيْراً]} (٨) [النّور:٣٣]، و {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً} [النّساء:١٩]. وقيل: الآية خطاب للمقيمين فذكر السّيّارة ليعمّ الحكم عامّة النّاس.

{صَيْدُ الْبَرِّ (٩)}: كلّ ما كان جنسه متوحّشا مأكول اللّحم أو غيره، قال صلّى الله عليه وسلّم: (خمس يقتلن (١٠) في الحلّ والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحيّة والكلب العقور) (١١)، حصره بعدد، ويلحق غيرها بها حالة وجود العدوان (١٢)، ثمّ جزاء السبع قيمة (١٣) لحمه عندنا لا قيمة إمساكه للتّفاخر كما في الجارية المغنية (١٤).

٩٧ - {جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ:} اتّصالها بما قبلها من حيث إمساك المناسك (١٥).


(١) في ب: الكفر، والميم ساقطة.
(٢) ينظر: تفسير القرآن الكريم ٣/ ١٥١ - ١٥٣.
(٣) (وعيد. . . إن عاد) ساقطة من ك. وينظر: تفسير الطبري ٧/ ٧٨ - ٧٩، والكشاف ١/ ٦٨٠.
(٤) في ب: للمجرمين، وهو تصحيف.
(٥) في الأصل: مصدر، وفي ع: مصيد. وينظر: التفسير الكبير ١٢/ ٩٧.
(٦) ينظر: تفسير غريب القرآن ١٤٧، وتفسير البغوي ٢/ ٦٦، والقرطبي ٦/ ٣١٨ - ٣١٩.
(٧) ينظر: تفسير مجاهد ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، وسفيان الثوري ١٠٤ - ١٠٥، والبغوي ٢/ ٦٦.
(٨) من ب.
(٩) في ع وب: البحر، وهو خطأ.
(١٠) في ك وب: يقتلهن.
(١١) ينظر: سنن النسائي ٥/ ٢٠٨، وفتح الوهاب ٢/ ٣٣٥، وشرح مسند أبي حنيفة ١٨٨ - ١٨٩.
(١٢) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧.
(١٣) في ع وب: فيه.
(١٤) ينظر: البحر الرائق ٣/ ٥٢.
(١٥) ينظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>