٢ - جمع يعقوب عليه السّلام بين أختين، لايان وراحيل ابنتا خاله، ثمّ حرّمت ذلك التوراة.
٣ - حكم الختان لإبراهيم.
كما أنه أثبت النسخ من الناحية العقلية بقوله: «أن قطع العضو محظور، ثم إذا أصابته آفة يرجو صاحبه السلامة بالقطع، كان له أن يقطع».
ويذكر مذهبه في النسخ، فيما يجوز فيه النسخ وما لا يجوز فيه:
أولا-ما لا يجوز النسخ فيه:
أحدها: نسخ ما يستحيل نسخه بغير جحد أو اعتراف بالكذب، كنسخ قصّة عاد وثمود وغيرهم، وكالإخبار عن نفسه بقوله: {إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً} [النساء:١٤٠]، وعن قول الشيطان: {لَمّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ [وَعْدَ الْحَقِّ]} [إبراهيم:٢٢]، وعن قول الضعفاء والمستكبرين في النار وقول الملائكة لهم.
والثاني: نسخ ما لا يجيز العقل نسخه، كنسخ الإحسان والإذعان والإيمان.
والثالث: نسخ ما يؤدّي إلى اللوم والغرور، كنسخ ما أوجب الله تعالى من جزاء الإحسان.
والرابع: نسخ يؤدّي إلى الحنث، كنسخ قوله: {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ،} الآية [الأعراف:١٨]، وقوله: {فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [الحجر:٩٢]، {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاّ وارِدُها،} الآية [مريم:٧١]. ولو لم يكن للقسم مزيّة على الوعد والوعيد لما ذكر القسم.
والخامس: نسخ حكم لم يفد شيئا، كنسخ ما لم ينزله جبريل عليه السّلام بعد، إذ هو يؤدّي إلى البداء.
والسادس: نسخ لم يبيّن؛ لأنّه محال إذ ترك تبيين النسخ إبقاء للحكم الأوّل، فلا يجتمعان.
أما ما يجوز النسخ فيه:
الأوّل: الأثقل بالأخفّ، كنسخ تحريم الرّفث ليالي الصوم بالإباحة.
والثاني: نسخ المثل بالمثل، كنسخ التّوجّه إلى قبلة بإيجاب التّوجّه إلى قبلة.
والثالث: نسخ ما هو أقلّ ثوابا بما هو أكثر ثوابا، كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان.
والرابع: نسخ ما أفاد معنى قبل نسخه، كنسخ خمسين صلاة ليلة المعراج بخمس صلوات.
وفائدة الحكم الأوّل اعتقاد نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم وجوبها، وإكرام الله إيّاه بالتّشفيع وإمضاء ثواب خمسين صلاة بخمس صلوات. وهذا النوع يأباه بعض المتكلّمين من المعتزلة وغيرهم.
والخامس: نسخ ما يحمد، كنسخ ما أوجب الله تعالى أهل الارتكاب من العذاب بالعفو، وإنّما جاز لوقوعه محمودا حسنا، لأنّه تعالى شرط لنفسه المشيئة فيه. وهذا النوع يأباه فريق من المعتزلة أيضا، ويجعلونه من حيّز الإخبار.