(٢) صحيح مسلم ٤/ ١٧٨٢ وأما حديث تسليم الجبل والشجر عليه في نسن الترمذي ٥/ ٥٩٣ ففي إسناده عباد بن أبي يزيد مجهول (تقريب ٢٩١) والوليد بن عبد الله بن أبي ثور ضعيف (تقريب ٥٨٢). (٣) صحيح البخاري ١/ ٣ وصحيح مسلم ١/ ١٣٩. (٤) قال ابن أبي جمرة: "الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة، والتعبد، والنظر إلى البيت". وقال ابن حجر: "وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف" (فتح الباري ١٢/ ٣٥٥) وقد ذكر ابن إسحاق "أن ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية" (سيرة ابن هشام ١/ ٢٥٣) وقد ذكر ابن حجر - دون أن يذكر مصدراً - أن عبد المطلب كان يخلو في غار حراء (فتح الباري ١٢/ ٣٥٥) فالتحنث من بقايا الإبراهيمية. (٥) صحيح البخاري ١/ ٣ وصحيح مسلم ١/ ١٤٠.