للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما يستنفذ طاقتهم، وكذلك تمت الإفادة من خبرة وطاقة الفلاحين اليهود للحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعي في خيبر لأنهم يمتلكون خبرة الأرض وزراعتها، مما يوفر للمسلمين حصة كبيرة يمكن الإفادة منها في تجهز الجيوش والقيام بالنفقات الأخرى التي تحتاجها الدولة.

وقد حاز المسلمون الأموال المنقولة، فكان الرجل يأخذ حاجته من الطعام دون أن يقسم بين المسلمين أو يخرج منه الخمس إذ كان قليلاً (١). خلافاً لما يذكره الواقدي من كثرته وأنه يكفي المسلمين يأكلون ويعلفون دوابهم شهراً أو أكثر (٢).

[كيفية توزيع غنائم خيبر]

وقد وردت آية قرآنية توضح أن غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمين لا يشركهم فيها أحد وهي قوله تعالى: {سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا} (٣).

وقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم أرض خيبر إلى نصفين، نصف لما ينزل به من النوائب والوفود ونصف للمسلمين من أهل الحديبية، وبلغ عدد الأسهم كلها ستة وثلاثين سهماً (٤) منها ثمانية عشر سهماً، قسمت على أهل الحديبية، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهماً (٥).


(١) الساعاتي: الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد ٢١/ ١٢٥.
وأبو داود: السنن، كتاب الجهاد، باب النهي عن النهي إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو ٣/ ١٥١ والحاكم: المستدرك ٢/ ١٣٤.
(٢) مغازي الواقدي ٢/ ٦٦٥.
(٣) سورة الفتح آية ١٥ وانظر: تفسير الطبري ٢٦/ ٥٠.
(٤) عوض الشهري: مرويات غزوة خيبر ص ١٩٥.
(٥) سنن أبي داود، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر ٣/ ٤١٣ والحاكم: المستدرك ٢/ ١٣١ وصححه وأقره الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>