للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نحر الرسول صلى الله عليه وسلم جملاً كان لأبي جهل غنمه المسلمون ببدر ليغيظ بذلك المشركين (١). وقد نحر الهدي في الحديبية في الحل (٢)، لكن بعض الهدي دخل به ناجية بن جندب منطقة الحرم فنحره (٣). وهكذا تحلل المسلمون من عمرتهم وشرع التحلل للمحصر وأنه لا يلزمه القضاء.

ثم شرع الناس في التهيؤ للعودة إلى المدينة، بعد أن أقاموا بالحديبية عشرين يوماً (٤). واستغرقت رحلتهم ذهاباً وإياباً شهراً ونصف الشهر (٥).

وفي غزوة الحديبية أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة - وكان محرماً بالعمرة - أن يحلق رأسه لأذى أصابه على أن يقدَّم فديه؛ يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستين مسكينا. وقد نزلت فيه الآية: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

(٦)} (٧).

وفيها أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالصلاة في منازلهم عندما نزلت المطر (٨).

وفي الغزوة نماذج أخرى من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لمبدأ الشورى في الإسلام حيث استشار المسلمين في الإغارة على ذراري المشركين وأخذ برأي الصديق (رض) (٩). واستشار أم سلمة في أمر الناس لما لم يبادر بالنحر والحلق حين أمرهم، وأخذ برأيها (١٠).


(١) سنن أبي داؤد مع معالم السنن، كتاب المناسك ١٧٤٩. وصحيح ابن خزيمة ٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧ والمستدرك للحاكم ١/ ٤٦٧ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٢) صحيح البخاري (الفتح حديث رقم ٢٧٠١) وصحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ٩٧.
(٣) الطحاوي: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٢ بإسناد صحيح.
(٤) والواقدي: مغازي ٢/ ٦١٦ وابن سعد: الطبقات الكبرى ٢/ ٩٨.
(٥) ابن سيد الناس: عيون الأثر ٢/ ١٢٣ من رواية ابن عائذ.
(٦) سورة البقرة: آية ١٩٦.
(٧) صحيح البخاري (الفتح حديث رقم ١٨١٦، ١٨١٧، ١٨١٨، ٤١٩٠). وصحيح مسلم، كتاب الحج ٨٠، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٦).
(٨) ابن ماجة: سنن، إقامة الصلاة ٩٣٦ بإسناد صحيح، وصححه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١١٣.
(٩) انظر ص ١٣٠.
(١٠) انظر ص ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>