للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخنثين يصف بادية بنت غيلان الثقفي قبيل حصار الطائف (١). وفي المنع حيطة لأخلاق المجتمع الإسلامي.

٣ - النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لا يشتركون في القتال ضد المسلمين (٢).

٤ - إقامة الحد في دار الحرب، حيث فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بشارب الخمر في يوم حنين (٣).

٥ - جواز الاستعانة بالمشركين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باستعارة الدروع من صفوان ابن أمية مع ضمانه صلى الله عليه وسلم لها، ولا تكون الاستعانة بهم إلا بشرط الوثوق بهم، وألا يغلبوا على المعركة ويصبغوها بصبغتهم، بل يكون حكم الإسلام هو الغالب (٤).

٦ - جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة، إذا رأى الإمام أن ذلك يعين على دخولهم في الإسلام أو دفع أذاهم عن المسلمين، أو جلب نفع للمسلمين. قال أنس بن مالك:"إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها" (٥)

٧ - تشريع العمرة من الجعرانة.


(١) البخاري: صحيح ٥/ ١٢٨، ٧/ ٣٣،١٣٧ وصحيح مسلم ٤/ ١٧١٥.
(٢) أحمد: المسند ٣/ ٤٨٨ بإسناد حسن (إرواء الغليل ٥/ ٣٥) والحاكم: المستدرك ٢/ ١٢٣ والبيهقي: السنن الكبرى ٩/ ١٣٠ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأنظر الألباني: إرواء الغليل ٥/ ٣٥، ٣٦. وفتح الباري ٦/ ١٤٧ - ١٤٨.
(٣) أبو داؤد: سنن ١٢/ ١٩٦ - ١٩٧ وأحمد: المسند ٤/ ٣٥٠ وسنن الدارقطني ٣/ ١٥٧ - ١٥٨ ونيل الأوطار للشوكاني ٧/ ١٤٥ وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر مقبول (تقريب ١/ ٤٢٧).
(٤) ابن القيم: زاد المعاد ٣/ ٤٧٩ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٩٧ وابن حجر: التلخيص الحبير ٤/ ١٠٠ - ١٠١ وذكر "الأقرب أن الاستعانة بالمشركين كانت ممنوعة ثم رخص فيها وعليه نص الشافعي".
(٥) صحيح مسلم ٤/ ١٨٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>