للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان لسبب مبيح مع أن الأحاديث نص في الجواز، فكيف بمن يريدون تكشفها لعموم الناس أجمعين؟ .

لماذا لم يذكر الطحاوي أدلة أبي حنيفة في جواز السفور؟ وللأسف ينقل أهل السفور كلاماً مبتورا من نصوص الإمام الطحاوي يستدلون به وكأنه يقول بمذهب السفور ومن ذلك قوله: (أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى) (١) انتهى. وهو يقصد ما قاله البعض من خصوصية أمهات المؤمنين في عدم جواز النظر إلى شخوصهن ولو كن مستترات، ولا لوجوههن ولو لحاجة من شهادة ونحوها كما هو جائز لغيرهن من النساء، كما سيأتي معنا مفصلا في مبحث الخصوصية.

٢ - وكذلك ذكر القرطبي (ت: ٦٧١ هـ) المالكي نفس الأمر وهو كراهة البعض النظر للمخطوبة وذلك عند قوله تعالى: {لايحل لك النساء ولا أن تبدل بهن} [الأحزاب ٥٢].

فقال: (في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". وقال عليه السلام لآخر: "انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا" أخرجه الصحيح. قال الحميدي وأبو


(١) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٩٢) انظر: الرد المفحم (ص ٣٤).

<<  <   >  >>