ورخصة لما يظهر عند الأجنبي سواء للشابات أو العجائز فأرادوا تحديد ما يظهر حتى لا يتساهل الناس في الأخذ بالرخص الغالبة.
قوله:(وَأباح لَهَا بِذَلِكَ كَشْفَ وَجْهِهَا وَيَدِهَا لأنهَا لا تُشْتَهَى) وكلامه واضح في أن غير القواعد لا يباح لهن كشف الوجه واليدين لأنه بطبع الخلقة يُشتهين، وهذا والجصاص من أئمة الأحناف القائلين أن الوجه والكفين ليسا بعورة. ولنا هنا تساؤلات هل هؤلاء يتكلمون في الآيات المشرعة للحجاب المبينة لوصفه كما يدعيه أهل السفور اليوم؟ فإذا كان هذا في رخصة العجوز تغطي رأسها كما يريده أهل السفور للنساء الشابات اليوم، فما هو الأصل للشابة والرخصة للعجوز؟ ! أليس ستر الوجه؟ الجواب ظاهر كالشمس قوله:(أباح لها بذلك كشف وجهها ويديها لأنها لا تشتهى) فما معناه عند الأحناف بالنسبة للشابات أليس أنه في الأصل مُغطى، غيرُ مكشوفٍ وأبيح كشفه للعجوز؟ .
ولتتأكد أكثر قبل نسبة شيء لإمام من الأئمة انظر كلامه في موضع آخر. ففي أول الآيات نزولاً في شأن الحجاب وعند قوله تعالى:{وَإذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وراء حِجَابٍ}[الأحزاب: ٥٣].
٩ - قال الإمام الجصاص:(تضمن حَظْرَ رؤية أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبيَّن به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن؛ لأن نَظَرَ بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة، فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب (١).
(١) وهذه هي علة الأمر بالحجاب والحظر عند من لم يقل بالعورة وهي الفتنة والشهوة.