للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكفيها» ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام ... وحديث أم سلمة «أنها سئلت: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قدميها» وقد روي مرفوعا والذين أوقفوه على أم سلمة أكثر وأحفظ منهم مالك وابن إسحاق وغيرهما قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو عمر: عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم إلا أنه خرَّج البخاري بعض حديثه والإجماع في هذا الباب أقوى من الخبر) انتهى.

كما أن قول القرطبي معروف في وجوب ستر المرأة لوجهها أشهر من أن ينقل ومع ذلك نقلناه في عدة مواضع هنا دليلا على أن قولهم ليس بعورة لا يعنى قولهم بجواز كشفه بدون سبب مُبِيح فليراجع.

وقد يتساءل أحدنا وما دخل آية الرخصة بتحديد ما يظهر في الصلاة؟ فهذا اجتهاد قياسي منهم لأن حديث: (تصلى في درع وخمار) (١) فيه مقال، كما أنه ليس فيه ولا في غيره تحديد دقيق بظهور


(١) حديث أم سلمة رواه أبو داود. قال الشوكاني في نيل الأوطار-باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها- (حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وأعلَّه عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوفا. قال الحافظ: هو الصواب, ولكنه قد قال الحاكم: أن رفعه صحيح على شرط البخاري. ا. هـ. وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال. قال في التقريب: صدوق يخطئ من السابعة. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر واحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - قصروا به عن أم سلمة) انتهى. وانظر الإرواء (٢٧٤) وضعيف أبي داود (٩٧ - ٩٨) وقال في المشكاة (٧٦٣) (ضعيف).

<<  <   >  >>