للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد سبق القرطبي في هذا التحديد الإمام الطبري كما سيأتي والبغوي وغيرهم كثير من أهل الفقه والتفسير كما سيمر معنا بنفس المقال خوفا من توسع البعض كما في جواز النظر للمخطوبة حيث توسع بعضهم فقال بجواز النظر لأكثر من الوجه والكفين بكثير.

١٤ - قال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني بعد ذكره لأقوال العلماء - في النظر للمخطوبة-: (ولنا قول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وروي عن ابن عباس أنه قال: الوجه وبطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وهو ما ذكرنا ... فأما ما يظهر غالباً سوى الوجه كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها، ففيه روايتان:

إحداهما: لا يباح النظر إليه لأنه عورة، فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر، فإن عبدالله روى أن النبي قال: «المرأة عورة» حديث حسن، ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم.

والثانية: له النظر إلى ذلك .. ) انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله.

ولهذا قصره أكثرهم على الوجه والكفين، ومنهم من توسع قليلاً ومنهم من بالغ جداً، كما أن ابن قدامة من الحنابلة وهو يرى أن الوجه ليس بعورة وهذا لم يمنعه كغيره ممن أخذوا بهذا، من قولهم بتحريم كشفه بلا سبب مبيح، لِعِلة أخرى عندهم وهي الفتنة والشهوة وسيأتي معنا مزيد من نقولاته في ذلك رحمه الله.

<<  <   >  >>