١٥ - الإمام البغوي (ت: ٥١٠ هـ) في تفسيره (من متقدمي الأحناف)
قال:(واختلف أهل العلم في هذه الزينة الظاهرة التي استثناها الله تعالى: قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي: هو الوجه والكفان. وقال ابن مسعود: هي الثياب بدليل قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}[الأعراف: ٣١] وأراد بها الثياب. وقال الحسن: الوجه والثياب. وقال ابن عباس: الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر إليه إذا لم يخف فتنة وشهوة، فإن خاف شيئاً منها غض البصر.
وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه المرأة من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة، وسائر بدنها عورة يلزمها ستره). انتهى كلام البغوي.
وقوله (وإنما رخص في هذا القدر أن تبديه) وهذا يدل أنه يتكلم في رخصة وإلا فهو في أصله مستور وغير بادٍ، ولهذا أحبوا الاستئناس بتحديد القدر الذي ينكشف بأمور منها ما يظهر في الصلاة والحج وبأثر أسماء، فالأدلة هنا من قوله تعالى {إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} يستخدمونها في تحديد القدر للمسائل هناك والأدلة هناك يستخدمونها في تحديد القدر للمسائل هنا. فمن لم يعرف طريقتهم ويفهم منهجهم يظن أنهم يتكلمون في تأييد مذهب أهل السفور اليوم لأنهم يذكرون نفس تلك الأدلة التي يستشهد بها أهل السفور اليوم.