للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رؤيته للكثير من المتقدمين ممن ذكروه هنا واستشهدوا به في ابواب عورة المراة في الصلاة وعند الرخص، فظنهم يقوه، ولكن لما أن ذكروه عكروا عليه ذلك بقولهم (ما يظهر عادة وعبادة) ولهذا رجع - رحمه الله - معترضا عليهم مرة ثانية وكأنه كان يريد منهم أن يقولوا أنه دليل لجواز أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها، ولكنهم لم يقولوا شيئا ويوم أن ذكروه فهموا منه (الاحتياط) و (ما يظهر في صلاتها) و (عادة وعبادة) ولم يأتِ في بالهم المعنى الذي يريده أهل السفور اليوم.

فكيف لو علم الشيخ الألباني أن جميع من سننقل كلامهم هنا بل وغيرهم يقولون بنفس عبارات الطبري (لأنهما يظهران في صلاتها) كمثل: الإمام الجصاص والبغوي وابن عطية والخازن والقرطبي وصاحب تفسير الكشف والبيان للثعلبي، وتفسير الفقيه الخطيب الشربيني الشافعي وابن جزي كما سيمر معنا، ومنهم من قال بنفس قول الإمام القرطبي والذي اعترض عليه ثانية (عادة وعبادة) أمثال الأئمة: كالنسفي وابن عادل والزمخشري وصاحب غرائب القرآن ورغائب الفرقان وأبو حيان، وأبو السعود، ومن الفقهاء صاحب كتاب اللباب الحنفي وغيرهم كثير كما سيمر معنا، هل هؤلاء جهلوا وأخطؤوا في الاستدلال للآية، فلم يحسنوا بيان الحجة لمذهب السفور؟ .

وهل عندما يقول بعضهم (وإنما رُخص في هذا القدر أن تبديه) هل يُفهم منهم أنهم يتكلمون على رخصة أم على تشريع لفريضة؟ ولو كان الثاني أيقال فيها (رُخص في هذا القدر)؟ .

<<  <   >  >>