للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٠٩/٤٠٠ (صحيح) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عباد الله إخواناً".

٣١٠/٤٠١ (صحيح) عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ، فيفرق بينهما؛ أول (١) ذنب يحدثه أحدهما".

٣١١/٤٠١ (صحيح) عن هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ- ابْنَ عَمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قُتل أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لمسلم أن يصارم مسلماً فوقاً ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً عَنْهُ سبقُهُ بالفيء، وإن ماتا


(١) كذا. ومر عليه الشارح الجيلاني! وفي" الجامع الصغير" برواية المصنف " إلا بذنب" ولعله الصواب، ثم تأكدت من ذلك حينما رأيته في "المسند" هكذا على الصواب من حديث ابن عمر، وحديث رجل من بني سليط، ونحوه في "الحلية" من حديث أبي هريرة وهي مخرجة في "الصحيحة".

<<  <   >  >>