للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤٥٧- بَابُ كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الذمة؟ - ٥١٥

٨٤٦/١١٠٦ (صحيح) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ اليهود إذا سلّم عليك أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فقولوا: وعليك".

٨٤٧/١١٠٧ (حسن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "رُدُّوا السَّلَامَ عَلَى مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، أَوْ مَجُوسِيًّا؛ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦] ".

٤٥٨- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى مجلس فيه المسلم والمشرك- ٥١٦

٨٤٨/١١٠٨ (صحيح) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ (١) إِكَافٌ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ؛ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فيه عبد الله


(١) الأصل: "على " والتصويب من "الصحيحين". وللحديث عندهما تتمة طويلة، وتقدم بعضه برقم (٦٥٣/٨٤٦) .

<<  <   >  >>