سألت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم عن العورات الثلاث، فقال: فذكرها كما هنا باختصار في العورتين الأخيرتين، وسكت عنه السيوطي، وما أظنه يصح. (٢) الأصل" وعرف" وكذا في الهندية ونسخة الجيلاني ومر عليها في شرحه (٢/٤٩٥) دون أي تعليق، ولا معنى له! والتصحيح من "الدر" وعزاه لعبد بن حميد والمؤلف، ثم عزاه لابن سعد عن سويد بن النعمان؛ أنه سئل عن العورات الثلاث؟ فقال: فذكر مثله، وسكت عنه كعادته، ولم أجده في المطبوع من "طبقات ابن سعد" وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره" (ق٦٥/١-٢/سورة النور) في سبب نزول الآية من طريق عامر بن الفرات: ثنا أسباط، عن السدي: " كان أناس مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم يعجبهم أن يواقعوا نسائهم في هذه الساعات، ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات، إلا بإذن" هذا مرسل؛ السدي هو الكبير، واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم من رجال مسلم.
وأسباط هو ابن نصر، وهو أيضاً من رجال مسلم، لكنه كثير الخطأ كما في " التقريب". وعامر بن الفرات لم أره إلا في " ثقات ابن حبان" (٨/٥٠١) وذكر له راوياً عنه: عمار بن الحسن الهمذاني، والراوي هنا غيره، وهو الحسين بن علي بن (لم يظهر اسم جده في مصورة ابن أبي حاتم ... والله أعلم) . هذا وعلل من المهم بيان أن معنى قول الحارثي في أثره " وَلَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَتَحَرَّكَ الناس" أنه يعني لا يجوز الدخول بدون إذن قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت التجرد للمواقعة، أو للاغتسال كما في الحديث المتفق عليه: " كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم" وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٢٠٦٩) وأما قول ابن كثير: " ... لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم" فهو غير دقيق، وإن مر عليه الصابوني في "مختصره" (٢/٢١٧) دون أي تعليق! كما هو ظاهر، والله أعلم.