للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَامَ فِي الشَّمْسِ، فَأَمَرَهُ، فَتَحَوَّلَ إِلَى الظِّلِّ".

٤٩٦- بَابُ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ -٥٥٨

٨٩٩/١١٧٥ (صحيح) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ: فِي البيع - الملامسة: يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ. وَالْمُنَابَذَةُ: يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ- وَيَكُونُ ذَلِكَ بيعهما عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ. وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ- وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى (١) عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٢) - واللبسة الأخرى احتباؤه


(١) كذا الأصل، وفي "البخاري" (٥٨٢٠) : "أحد".
(٢) "ليس عليه شيء": أي: فتبدو عورته، وهذا التفسير الذي جاء في صلب الحديث هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر (١٠/١٧٧) لوروده في صلب الحديث؛ لأنه وإن كان موقوفاً فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الأثر، والراوي أدرى بمرويه من غيره.

<<  <   >  >>