للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَاتَ، وَلَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فُتِّشُوا عَنْ شيء" (١) .

٩٥٣/١٢٥٢ (صحيح الإسناد موقوفاً أو مقطوعاً) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: "وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وإن كان كبيراً".

[٥٣٢- باب تحنيك الصبي- ٦٠٣]

٩٥٤/١٢٥٤ (صحيح) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم ولد، والنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ (٢) ، فَقَالَ: " مَعَكَ تَمَرَاتٌ" قُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَلَاكَهُنَّ، ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ، وَأَوْجَرَهُنَّ إِيَّاهُ، فَتَلَمَّظَ الصَّبِيُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ"، وسماه: عبد الله.


(١) قلت: نعم لم يفتشوا، ولكن ذلك لا يمنع من أني يأمروا بالختان بل وإلقاء شعر الكف كله مما يجب على المسلم إلقاؤه، وسائر خصال الفطرة، ففي حديث أبي داود وغيره أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم قال لرجل أسلم: " ألق عنك شعر الكفر، واختتن" انظر " صحيح أبي داود " (٣٨٣) ، ويؤيده الأثر الآتي بعده.
(٢) أي: يطليه بالقطران.

<<  <   >  >>