للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ".

٢٨٤- بَابُ خدمة الرجل (١) الضيف بنفسه - ٣١٦

٥٧٧/٧٤٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: " إِنْ أَبَا أُسيد السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وهي العروس. فقالت: [أوقال] (٢) :

"أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ


(١) كذا في الأصول، وهو غير مطابق للحديث؛ لأن الخادم فيه إنما هي المرأة كما هو ظاهر، فالصواب ما ترجم به في "كتاب النكاح " من "الصحيح" (٩/٢٥١- فتح) : "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس".
وانظر كتابي "آدابالزفاف في السنة" (ص: ١٧٦-١٧٨) الطبعة الجديدة.
(٢) زيادة استدركتها من "صحيح المؤلف"، وفيها دلالة على أن الراوي لم يحفظ هذا الحرف فشك في القائل، وهذا الراوي هو يحيى بن بكير شيخ المؤلف هنا، وفي إحدى رواياته في الصحيح (١٣/٥١) عن يعقوب القارئ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ، ويحيى هذا مع كونه من رجال الشيخين ففيه كلام، فضعفه النسائي، وقال أبو حاتم " يكتب حديثه، ولا يحتج به "، فهو ممن ينتقى حديثه، انظر "مقدمة الفتح " (ص" ٤٥٢) ، وهو هنا قد خالف الثقات في شكه وفي قوله:
" قالت"، منهم قتيبة بن سعيد عند البخاري (٥٥٩١) ومسلم والطبراني في "الكبير" (٦/٢٤٦/٦٠٠٠) عن يعقوب القارئ.

وتوبع هذا من جمع منهم: عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عند البخاري (٥١١٦ و ٦٦٨٥) ومسلم أيضاً، وأبو غسان محمد عند البخاري (٥١٨٢) ، وابن حبان (٧/٣٨٣/٥٣٧١) ، والطبراني (٦/١٨٠/٥٧٩٤) ، كلهم لم يشكوا، وبعضهم صرح، فقال: قال سهل: " تدرون ... " إلخ، ولذلك قال الحافظ: "وهذه الرواية هي المعتمدة".

<<  <   >  >>