والقصة وردت صحيحة من حديث سعد بن أبي وقّاص: أخرجها البخاريّ (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٢٨٦٤)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي (٣٦٢٦)، بدون لفظ "الكلالة". قلت: ويشهد لما أورده أبو البقاء قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} [النِّساء: ١٢]. قال المازري: "واختلف في حقيقة الكلالة، فقيل: هي اسم للوراثة الّتي ليس فيها أبي ولا ابن، وإن كان فيهم بنت فهي كلالة؛ لدخول الأخت وغيرها من العصبة عليهم، ، وقيل: هي الميِّت الّذي ليس له أبي ولا ابن، ، وقيل: هي اسم للورثة الذين ليس فيهم ذلك. واحتج بهذا القول بأن جابرًا الّذي نزلت فيه آية آخر النِّساء قال: "يا رسول الله، إنّما يرثني كلالة"، ولم يكن له أبي ولا ابن، وإنّما كان له سبع أخوات، ، وبقراءة من قرأ شاذَّا "يورِّث". فعلى القول الأوّل، فانتصاب "كلالة" على أنّه صفة لمصدر محذوف، أي: وراثة كلالة. وعلى الثّاني، فانتصابه على أنّه حال، أي: في حال كونه كلالة. وعلى الثّالث، فانتصابه على التمييز ... ". "إكمال المعلم" (٤/ ٣٢٠). (١) في ح: عيينة. (٢) أبو نجيح، أسلم قديمًا في أول الإسلام، وكان قبل أن يسلم اعتزل عبادة الأوثان. وهو من الذين نزلوا حمص من أرض الأمّ، قال ابن حجر: وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان؛ فإنني لم أر له ذكرًا في الفتنة، ولا في خلافة معاوية. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٣/ ١١٩٢)، و"الإصابة" (٤/ ٦٥٨). (٣) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (١٨٩٥٠)، وفيه عبد العزيز بن عبيد اللَّه الحمصي، ضعيف. إِلَّا أن الحديث صحيح، أخرجه التّرمذيّ (١٦٥٧)، وأبو داود (٢٥٤١)، والنسائي (٣١٤١)، وابن ماجه (٢٧٩٢)، وأحمد (٢١٦٠٥) من حديث معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه. وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٤١٦). (٤) فواق الناقة: قدر ما بين الحلبتين من الراحة. ينظر: "النهاية" (٣/ ٤٧٩).