للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النَّاسَ" (١):

قال - رحمه اللَّه! -: الرفع في يشكر (٢) في الموضعين لا يجوز غيره؛ لأنّه خبر وليس بنهي ولا شرط، و"من" بمعنى "الّذي".

(٢٦ - ٢) وفي المسند من حديثه؛ أنّه خاصم رجلًا في بئر فقال له رسول اللَّه - صلّى الله عليه وسلم -: "بَيِّنَتَكَ أنَّهَا بِئْرُكَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ" (٣):

قال - رحمه اللَّه! -: "بينتك" بالنصب على تقدير: "هات"، أو "أحضر"، و"أنّها" بالفتح لا غير، والكسر خطأ فاحش.

وقوله: "وَإِلَّا فَيَمينُهُ، يجوز فيه النصب على تقدير: وإلا فاستوف يمينه، ، والرفع على تقدير: [و] إِلَّا فلك يمينه، على الابتداء والخبر (٤).

مسند أمية بن مخشيٍّ الخزاعيّ (٥):

(٢٧ - ١) في "المسند" قوله في أكل الطّعام: "بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وآخِرَهُ" (٦):


(١) صحيح: وهو في "المسند" برقم (٢١٣٣١).
قال السيوطيّ: "وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في "أماليه" المعروفة: المشهور في الرِّواية النصب في اسم "الله"، وفي "النَّاس". ويشهد لذلك حديث النعمان بن بشير: "ومن لم يشكر للناس لم يشكر للَّه". رواه عبد الله بن أحمد في رواية "المسند".
وذكر القاضي أبو بكر بن العربي أنّه روي برفعهما ونصبهما ورفع أحدهما ونصب الآخر. فهذه أربعة أوجه" انتهى. "عقود الزبرجد" (١/ ١٤٩).
(٢) في خ: الشكر.
(٣) صحيح: وهو في "المسند" برقم (٢١٣٤١) بإسناد ضعيف، وأخرجه البخاريّ (٤٥٥٠) بلفظ: "بينتك أو يمينه"، ومسلم (١٣٨)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩)، وابن ماجه (٢٣٢٢).
(٤) قال السيوطيّ: "وقال الكرماني: يجوز في "بينتك" الرفع، أي: المطلوب بينتك".
"عقود الزبرجد" (١/ ١٥٠).
(٥) ويقال: الاْزدي. له صحبة، وسكن البصرة. يكنى أبا عبد اللَّه. وليس له إِلَّا هذا الحديث، قاله البغوي.
ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (١/ ١٠٧)، و"أسدّ الغابة" (١/ ١٤٣)، و"الإصابة" (١/ ١١٩)، و"تهذيب التهذيب" (١/ ٣٢٦)، ط. أولى دار الفكر سنة (١٤٠٤ هـ -١٩٨٤ م).
(٦) إسناد أحمد ضعيف: وهو في "المسند" برقم (١٨٤٨٤)، وفيه المثنى بن عبد الرّحمن الخزاعي، =

<<  <   >  >>