(٢) في خ: ذلك. (٣) وقال القرطبي ثمّ الزركشي: يجوز النصب على إضمار فعل، بتقدير: فامسح وأحدة، أو نعتًا لمصدر محذوف، ، والرفع على الابتداء وإضمار الخبر، أي: فواحدة تكفيه أو كافيته، ويجوز أن يكون المبتدأ هو المحذوف و"واحدة" الخبر، تقديره: فالمشروع أو الجائز واحدة. "عقود الزبرجد" (٢/ ٤٩). وأمّا مسح الحصى في الصّلاة، فقد قال العلّامة ابن حجر رحمه الله: "وحكى النووي اتفاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصّلاة، وفيه نظر؛ فقد حكى الخطابي في "المعالم" عن مالك أنّه لم يربه بأسًا وكان يفعله، فكأنّه لم يبلغه الخبر. وأفرط بعض أهل الظّاهر فقال: إنّه حرام إذا زاد على واحدة؛ لظاهر النّهي، ولم يفرق بين ما إذا توالى أولا، مع أنّه لم يقل بوجوب الخشوع. والذي يظهر: أن علة كراهيته المحافظة على الخشوع، أو: لئلا يكثر العمل في الصّلاة، لكن حديث أبي ذر المتقدم يدلُّ على أن العلّة فيه: ألَّا يجعل بينه وبين الرّحمة الّتي تواجهه حائلًا. وروى ابن أبي شيبة عن أبي صالح السمان قال: "إذا سجدت فلا تمسح الحصى؛ فإن كلّ حصاة تحب أن يسجد عليها" فهذا تعليل آخر، والله أعلم". "فتح الباري" (٣/ ٩٥ - ٩٦). (٤) صحابي مشهور، أسلم عام الخندق وقدم مهاجرًا، وقيل: إن أول مشاهده الحديبية. روى مجالد عن الشّعبيّ قال: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاصي، والمغيرة بن شعبة، وزياد؛ فأمّا معاوية فللأناة والحلم، وأمّا عمرو فللمعضلات، وأمّا المغيرة فللمبادهة، وأمّا زياد فللصغير والكبير، ، وكان رجلًا طوالًا ذا هيبة أعور، أصيبت عينه يوم اليرموك. قال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة، فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إِلَّا بالمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها. توفي بالكوفة سنة (٥٠ هـ) أميرًا عليها لمعاوية. ينظر ترجمته في: "الاستيعاب" (٤/ ١٤٤٥)، و"الإصابة" (٦/ ١٩٧). (٥) إسناده صحيح: أخوجه أحمد (١٧٦٦٨). (٦) في ط: أي. (٧) ومثله قوله تعالى: {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ} [النمل: ٢٢] قال ابن هشام رحمه اللَّه: "غير" نعت لمصدر =