والظنيُّ راجعٌ عند التحقيق إِلَى ضَرْبٍ من الشَّبَهِ، وكذلك الدوران والسَّير؛ فإنَّ الجميع يغلب على الظنِّ من حيث الجملةُ ولا يشير إِلَى تَعْيينِ جهة الصَّلاحَ، وهو الشَّبَه نَفْسُه، وإِنَّما خصوا كلَّ واحدٍ منهما باسْم خاصٍّ؛ لاختلافِ النُّظَّار فِي بعضِها، ولأَنَّ الاسْمَ يتبع أَبدًا الأَخصَّ؛ فإن المخِيل أشدُّ اقتضاءً لمشابهة الفرْعِ الأَصْل؛ فيختصُّ باسْمِ المُخِيل؛ لاشتماله علَى خصوصٍ، واكْتُفِيَ بِالاسم الأعَمِّ، فقيل: شبه. ووجه دلالة "لا فارق"؛ أنَّه إذا لم يفارق الفرْعُ الأَصْلَ إلا فيما لا يؤثِّر، فيتعيَّن اشتراكُهما فِي المؤثِّر، وهو إما جميعُ المستَبْقَى أو بَعْضُهُ، وأيّا ما كان فيلزَمُ من ثبوتِ الحُكْمِ فِي الأصْلِ ثبوتُهُ فِي الفَرْعِ.
وأما وجْهُ حَصْرِ مسالِكِ التعليل فِي التسْعَةِ المذكورةِ؛ فنقول: كُلُّ ما تُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ شرعًا، فلا يخلو: إما أنْ يَتَّفقَ عليه عُلَمَاءُ عَصْر من الأعْصَارِ أو لا:
والأول: الإجماع، والثاني: لا يخلو: إما أن يوجَدَ فيه منقولٌ من الشرْعِ، أَوْ لَا: فَإنْ