وُجِدَ، فلا يخلُو: إِما أن يُشعَرَ به صريحًا أو لا:
والثاني: الإيماء، والأول لا يخلُو: إما أن يحتملَ غَيرَ التعليلِ، أوْ لا:
والثاني: النَّصُّ، والأول لا يخلُو: إما أن يُصْرَفَ عن حقيقته أو لا:
والثاني: الظاهر، والأول إما أن يصرف على وجه تنص دلالتُهُ على التعليلِ أَوْ لَا:
والثاني: ليس مِن مسالِكِ التعليلِ فِي شيءٍ، والأول: التنقيحُ. هذا كُلُّه إذا وُجدَ فيه نَقْلٌ من جهة الشَّرْعِ.
فإن لم يوجَدْ، فلا يخلو: إما أن يقترن الحُكْمُ به فِي صُورَةٍ أَوْ لَا: فإن لم يقترنْ: فهو إمَّا المُرْسَلُ؛ إن ناسب ولم يَقُمْ دليلٌ على اعتباره، أو الطَّرْدُ؛ إن كان لم يناسب فهو باطلٌ.
وإن اقترن به الحكْمُ فِي صورةٍ، فلا يخلو: إما أن تتعيَّن العلة بإبطالِ ما عَدَاهُ أَوْ لا: فإن عُيِّنَتِ العلَّة بإبطال ما عداه: فلا يخلو إما أن يتعيَّن الوصْفُ فِي نفسِهِ أوْ لا: فإنْ تَعَيَّن، فهو السَّبر، وإن لم يتعيَّن، فهو نَفْيُ الفارِقِ.
وإن لم يتعيَّنْ بإبطالِ ما عَدَاهُ: فلا يخلُو: إما أن يَلْزَمَ مِنْ رَبْطِ الحُكْمِ به مصلَحَةٌ أوْ لا: الثاني: الطرد، ولا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ نِسْبَةَ ثبوتِ الحُكْمِ إلَيهِ ونَفْيهِ على حدٍّ سواءٍ؛ فإثباتُ الحُكْمِ به تحكُّمٌ، والتحكُّم فِي الدِّين باطلٌ بالإجماعِ.
وإن لَزِمَ مِنْ رَبْط الحُكْم به مصلحةٌ: فلا يخلو إما أنْ يتعيَّن فيه جهةُ الصَّلاح أوْ لَا: الأول: المُنَاسِبُ، والثاني: الشَّبَهُ.
هذا طريقُ الحَصْرِ من حيثُ التفصيلُ؛ فقد تبين لَكَ انْدِرَاجُ السَّبْر، ونَفْي الفارِقِ والدَّوَرَانِ تحت الشبه، واندراجُ الشَّبَهِ والمُخِيل تحتَ العِلَّةِ المستَنْبَطَةِ، واجتماعُ النصِّ والظَّاهِرِ والإيماءِ والتنقيحِ تَحْتَ المنقولِ؛ فإذنْ دَلِيلُ العِلِّيَّةِ من حيثُ الجُمْلَةُ: إما إجماعٌ، أو منقولٌ، أو معقولٌ.