للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما عند الشافعي رحمه الله فإذا أقر السارق بالسرقة فلا حاجة لحضور المسروق منه لقطعه, أما إذا قامت البينة على السارق فلا بد من حضور المسروق منه عند الشهادة؛ لأن الشهادة تنبني على الدعوى في المال فما لم يحضر هو أو نائبه لا تقبل شهادته (١).


(١) ينظر: روضة الطالبين ٧/ ٣٥٥ - ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>