للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: ألفاظ القذف المنصوب منها سبباً ما دل على نسبة المقذوف إلى الزنا أو اللواط.

ومنها: ألفاظ الدخول في الإسلام المنصوب منها سبباً ما دل على مقصود الرسالة النبوية.

ومنها: النكاح عند الحنفية والمالكية حيث ورد بألفاظ مختلفة في الكتاب والسنة، والأصل فيها عدم اعتبار الخصوص فيتعين العموم، فكل لفظ دل على مقصود العاقدين جاز به النكاح. قالوا: جاز النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كالإنكاح والتزويج والتمليك والبيع والهبة وما في معناها، ولفظ الصدقة ولفظ الإباحة إن قصد به النكاح صح وتضمن المهر (١).


(١) عقد الجواهر الثمينة ٢/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>