على أن هنا حذفا؛ إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان، والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة فى الآية تناولها الشامل للأكل وشرب الألبان؛ فدل على تعيين المحذوف. وفى قوله:[منها أن يدل] أدنى تسامح؛ فكأنه على حذف مضاف.
===
عبارة عن طلب الترك ولا معنى لطلب ترك الأعيان بدون ملاحظة تناولها ونحوه
(قوله: على أن هنا حذفا) أى: شيئا محذوفا وهو محتمل؛ لأن يقدر حرم عليكم أكلها أو الانتفاع بها أو تناولها أو قربانها أو التلبس بها.
(قوله: إنما تتعلق بالأفعال) أى: أفعال المكلفين وهو الحق، إذ لا معنى لتعلق التكليف بالذوات لعدم القدرة عليها، وقوله دون الأعيان أى: دون الذوات كما هو ظاهر الآية، فإن مدلولها تحريم ذوات الميتة وما معها وما ذكره من الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالذوات هو مذهب المعتزلة والعراقيين من أهل السنة، وأما على مذهب الحنفية فتتعلق الأحكام بالأعيان حقيقة فإن بنى على مذهبهم فلا حذف فى الكلام
(قوله: والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة فى الآية) وهى الميتة والدم ولحم الخنزير
(قوله: تناولها) إنما كان التناول هو المقصود الأظهر من هذه الأشياء نظرا للعرف والعادة فى استعمال هذا الكلام فإن المفهوم عرفا من قول القائل حرم عليكم كذا تحريم تناوله؛ لأنه أشمل وأدل على المقصود بالتحريم
(قوله: فدل) أى: كون التناول مقصودا أظهر على تعيين المحذوف أى: وهو لفظ تناول
(قوله: أدنى تسامح) أى:
تسامح أدنى أى: منحط وقريب وسهل؛ وذلك لأن أن يدل بمعنى الدلالة والدلالة ليست من الأدلة، بل صفة للدليل، وإنما عبر بأدنى لإمكان الجواب عنه بسهولة
(قوله: فكأنه على حذف مضاف) هذا تصحيح لعبارة المصنف، ثم إن هذا المضاف المحذوف يصح أن يقدر فى آخر الكلام، وحينئذ فيكون الأصل منها ذو أن يدل العقل أى: منها صاحب دلالة العقل وصاحب الدلالة المذكورة هو العقل ويصح أن يقدر فى أوله، وحينئذ فيكون الأصل ودلالة أدلته كثيرة منها أى: من تلك الدلالات دلالة العقل، لكن فى هذا الثانى نظر؛ لأن المقصود تقسيم الأدلة لا دلالتها- فتأمل. وإنما أتى الشارح