للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإما بالاعتراض؛ وهو أن يؤتى فى أثناء الكلام، أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب؛ لنكتة سوى دفع الإيهام) لم يرد بالكلام مجموع المسند إليه والمسند فقط، بل مع جميع ما يتعلق بهما من الفضلات والتوابع. والمراد باتصال الكلامين أن يكون الثانى ...

===

قصد الرياء وقصد وجه الله لا يكون ممدوحا شرعا مع أنه ممدوح شرعا؛ لأنه يثاب على ذلك؛ لأن نية التقرب لا تشترط فى حصول الثواب إلا فى الترك لا فى الفعل، وحينئذ فما قاله الشارح لا يتم

(قوله: فى أثناء الكلام) أخرج الإيغال؛ لأنه ختم الكلام بما يفيد نكتة لا يتم المعنى بدونها كما مر

(قوله: متصلين معنى) أى: اتصالا معنويا بأن كان الثانى بيانا للأول أو تأكيدا له أو بدلا منه أو معطوفا عليه كما دل على ذلك التمثيل الآتى

(قوله: لا محل لها من الاعراب) أخرج التتميم لوجود الإعراب فيه وهذا شرط فى الجملة الاعتراضية، وكذا الجمل إذا تعددت لا بد فيها أن يكون لا محل لها من الإعراب جزما

(قوله: سوى دفع الإيهام) أخرج التكميل، فالخارج ثلاثة أمور وشمل التعريف بعض صور التذييل وهو ما إذا كانت الجملة المعترضة مشتملة على معنى ما قبلها وكانت النكتة التأكيد؛ لأن سوى دفع الإيهام شامل للتأكيد، ولا يقال جعل الاعتراض للتأكيد مخالف لما ذكره الشارح قدس سره فى حواشى الكشاف عند قوله تعالى: أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (١) حيث قال: إن اشتراط كون الاعتراض للتأكيد فمما لا نسمعه؛ لأنا نقول لا مخالفة بين الكلامين؛ لأن كلام الشارح فى تفسير الآية يفيد أن الاعتراض لا يكون للتأكيد وحده وهذا لا ينافى أنه يكون له ولغيره سوى دفع الإيهام وهذا هو المأخوذ من كلام المصنف وممن صرح بأن من فوائد الاعتراض التأكيد العلامة ابن هشام فى متن المغنى

(قوله: لم يرد بالكلام) أى: المذكور فى التعريف فأل للعهد الذكرى

(قوله: مجموع المسند إليه والمسند فقط) أى: والألم يشمل المثال الآتى

(قوله: من الفضلات والتوابع) أى: المفردة ولو تأويلا كما فى قوله تعالى (٢) لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ فإن كلا منهما فى قوة المفرد، وإنما قيدنا ما ذكر بالمفرد ليغاير ما يأتى فى


(١) البقرة: ٦.
(٢) النحل: ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>