للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وَتَلْقِينُهُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مَرَّةً (١)، وَلَا يُزَادُ عَلَى ثَلَاثٍ، إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعَادُ بِرِفْقٍ.

- وَقِرَاءَةُ: الفَاتِحَةِ، وَ «يس» عِنْدَهُ.

- وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ.

- وَإِذَا مَاتَ:

- تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ.

- وَشَدُّ لَحْيَيْهِ.

- وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.

- وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.

- وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.

- وَوَضْعُ حَدِيدَةٍ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى بَطْنِهِ.

- وَجَعْلُهُ عَلَى سَرِيرِ غُسْلِهِ مُتَوَجِّهاً مُنْحَدِراً نَحْوَ رِجْلَيْهِ.

- وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ.

- وَيَجِبُ فِي نَحْوِ: تَفْرِيقِ وَصِيَّتِهِ (٢)، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ.


(١) كذا في الإقناع والمنتهى، خلافاً لما في الإنصاف (٦/ ١٣) فإنه قال: (الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثاً، ويجزئ مرة، ما لم يتكلم).
(٢) والمذهب: يسن تفريق وصيته، كما في الإقناع (١/ ٢١٢)، والمنتهى وشرحه (١/ ٣٤٣).

<<  <   >  >>