- وَمَنْ تَسَلَّمَ مَنْ يَلْزَمُهُ تَسَلُّمُهَا، أَوْ بَذَلَتْهُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا: وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا.
- وَلَوْ مَعَ صِغَرِهِ، وَمَرَضِهِ، وعُنَّتِهِ، وَجَبِّهِ.
- وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولٍ لِقَبْضِ مَهْرٍ حَالٍّ، وَلَهَا النَّفَقَةُ. ظظ
- وَإِنْ:
- أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مُعْسِرٍ أَوْ بَعْضِهَا، لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ.
- أَوْ غَابَ، وَتَعَذَّرَتْ بِاسْتِدَانَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (١).
فَلَهَا الفَسْخُ بِحَاكِمٍ.
- وَتَرْجِعُ بِمَا اسْتَدَانَتْهُ لَهَا أَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ مُطْلَقاً.
فَصْلٌ
- وَتَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ لِكُلٍّ مِنْ:
- أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَوْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ.
- وَلِكُلِّ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ، لَا بِرَحِمٍ سِوَى عَمُودَيْ نَسَبِهِ:
[١] مَعَ فَقْرِ مَنْ تَجِبُ لَهُ، وَعَجْزِهِ عَنْ كَسْبٍ.
(١) في (ب) و (د): أو غيرها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute