للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (١):

[١] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.

[٢] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.

[٣] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.

- وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.

- وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:

- بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.

- وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ (٢).

- وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.

فَصْلٌ

- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.

- وَالعَفْوُ مَجَّاناً أَفْضَلُ.

- وَمَتَى:

- اخْتَارَ الدِّيَةَ.


(١) قوله: (شروط) سقطت من (أ) و (ج) و (د).
(٢) في (ج): ويجب استيفاؤه بآلة ماضية بحضرة سلطان أو نائبه.

<<  <   >  >>