للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- تَحَمُّلُهَا فِي غَيْرِ حَقِّ اللهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ.

- وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ (١)، مَعَ القُدْرَةِ، بِلَا ضَرَرٍ.

- وَحَرُمَ:

- أَخْذُ أُجْرَةٍ وَجُعْلٍ عَلَيْهَا، لَا أُجْرَةُ مَرْكُوبٍ لِمُتَأَذٍّ بِمَشْيٍ.

- وَأَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ:

١) بِرُؤْيَةٍ.

٢) أَوْ سَمَاعٍ.

٣) أَوِ اسْتِفَاضَةٍ عَنْ عَدَدٍ يَقَعُ بِهِ العِلْمُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ غَالِباً بِغَيْرِهَا؛ كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَوَقْفٍ، وَمَصْرِفِهِ.

- وَاعْتُبِرَ ذِكْرُ شُرُوطِ مَشْهُودٍ بِهِ.

- وَيَجِبُ إِشْهَادٌ فِي نِكَاحٍ.


(١) كذا في الإقناع (٤/ ٤٣٠)، والإنصاف (٢٩/ ٢٥٢)، وقال في المنتهى: (تحمل المشهود به في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وتطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء)، قال البهوتي في شرحه (٦/ ٦٣٦): (فيكون الأداء أيضاً فرض كفاية، قدمه الموفق، وجزم به جمع).

<<  <   >  >>