للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أَبَداً، أَوْ مُطْلَقاً، أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

- فَمَتَى مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ فِيهَا بِلَا عُذْرٍ:

- أُمِرَ بِهِ.

- فَإِنْ أَبَى: أُمِرَ بِالطَّلَاقِ.

- فَإِنِ امْتَنَعَ: طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ.

- وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

- وَتَارِكُ الوَطْءِ ضِرَاراً (١) بِلَا عُذْرٍ: كَمُولٍ.

فَصْلٌ

- وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ (٢).

- وَهُوَ: أَنْ يُشَبِّهَ زَوْجَتَهُ أَوْ بَعْضَهَا، بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، أَوْ بَعْضِهَا، أَوْ بِرَجُلٍ مُطْلَقاً.

- لَا بِشَعْرٍ، وَسِنٍّ، وَظُفُرٍ، وَرِيقٍ وَنَحْوِهَا.

- وَإِنْ قَالَتْهُ لِزَوْجِهَا: فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.

- وَعَلَيْهَا كَفَّارَتُهُ بِوَطْئِهَا مُطَاوِعَةً.


(١) في (ب): ضرراً.
(٢) في (أ): حرام.

<<  <   >  >>